أحمد بن عبد الرزاق الدويش
444
فتاوى اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
بيد ، ومثل ذلك في الجواز بيع الريال السعودي الفضة بثلاثة أريلة سعودية ورق أو أقل أو أكثر يدا بيد ؛ لأن ذلك يعتبر بيع جنس بغير جنسه ، ولا أثر لمجرد الاشتراك في الاسم مع الاختلاف في الحقيقة . ثانيا : وجوب زكاتها إذا بلغت قيمتها أدنى النصابين من ذهب أو فضة ، أو كانت تكمل النصاب مع غيرها من الأثمان والعروض المعدة للتجارة إذا كانت مملوكة لأهل وجوبها . ثالثا : جواز جعلها رأسمال في السلم والشركات . وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم . اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء عضو . . . عضو . . . نائب رئيس اللجنة . . . الرئيس عبد الله بن قعود . . . عبد الله بن غديان . . . عبد الرزاق عفيفي . . . عبد العزيز بن عبد الله بن باز السؤال الثاني من الفتوى رقم ( 3864 ) س 2 : ما الحكم الشرعي في تبادل العملات ( في السوق السوداء ) مثلا 3000 دج ب 3000 فرنك فرنسي ، أي بنسبة 300 % مع العلم أن التبادل عن الطريق الشرعي هو مثلا 300 دج ب 340 فرنك فرنسي . ج 2 : إذا كان التبادل بين عملتين من جنس واحد ، وجب التساوي بينهما ، والتقابض بالمجلس ، وحرم التفاضل بينهما ، وحرم تأخير القبض فيهما ، أو في إحداهما شرعا ، وإذا كانتا من جنسين